الصلاة الفريضة وغيرها ، واليومية وغيرها ، والراتبة وغيرها ، وفي بطلان النافلة بزيادة الركوع ومطلق الركن سهوا إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها . [ الفصل الثاني والعشرون ] [ في سجود الصلاة ] [ المسألة 553 ] تجب على المكلف في كل ركعة من الصلاة سجدتان ، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الأموات ، فلا سجود فيها ولا ركوع وقد تقدم ذكرها ، والسجود الواجب هو وضع الجبهة على الأرض أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع لله سبحانه ، وعلى هذا تدور زيادة السجدة أو السجدتين ونقصهما ، وتترتب الأحكام الآتي ذكرها . [ المسألة 554 ] السجدتان في الركعة الواحدة ركن من أركان الصلاة ، فإذا تركهما المصلي معا بطلت صلاته ، سواء كان عامدا في ذلك أم ساهيا ، وإذا زاد سجدتين في ركعة واحدة وكان عامدا بطلت صلاته كذلك ، ويشكل الحكم إذا زادهما سهوا ، فلا يترك الاحتياط بأن يتم الصلاة ثم يعيدها . وتبطل الصلاة بنقصان سجدة واحدة وبزيادتها إذا كان عامدا في فعله ، ولا تبطل بنقصان السجدة الواحدة ولا بزيادتها إذا كان ساهيا . [ المسألة 555 ] تجب في السجود عدة أمور : ( الأول ) : وضع المساجد السبعة على الأرض على النحو الذي يأتي تفصيله في المسائل الآتية ، والمساجد السبعة هي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وابهاما الرجلين ، وقد ذكرنا أن تحقق موضوع السجود يدور مدار وضع الجبهة ، وبه تحصل الزيادة والنقصان في السجود ، فإذا هوى إلى الأرض ووضع مساجده عليها ما عدا الجبهة لم يصدق