[ المسألة 277 ] يكره لمن أكل الثوم أو البصل أو غيرهما مما تكون له رائحة مؤذية أن يدخل المسجد ما دامت الرائحة موجودة ، ويكره أن تكشف فيه العورة أو السرة أو الفخذ أو الركبة وإن لم يوجد فيها ناظر أو أمن من اطلاعه . [ المسألة 278 ] تقدم في المسألة المائتين والثامنة والثلاثين إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الذي تريد الخروج إليه . [ المسألة 279 ] المذكور في الأدلة إن الاعلان في الفرائض أفضل من السر فيها ، وإن الاسرار في النوافل أفضل من العلن فيها ، وليس معنى ذلك أن صلاة النوافل في المنازل أفضل من صلاتها في المساجد ، فقد يكون السر في المساجد وقد تكون العلانية في المنزل . فإذا صلى الانسان الفريضة في المسجد علانية نال كلتا الخصوصيتين من الفضل في الفريضة ، وإذا صلاها في المسجد سرا أو صلاها في المنزل علانية نال إحدى الخصوصيتين من الفضل ، وفاتته الأخرى . وكذلك إذا صلى النافلة في المسجد سرا نال كلتا الخصوصيتين من الفضل في نافلته ، وإذا صلاها في المسجد علانية أو صلاها في المنزل سرا نال إحدى الخصوصيتين من الفضل في نافلته وفاتته الأخرى . [ الفصل الثالث عشر ] [ في الأذان والإقامة ] [ المسألة 280 ] يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية استحبابا مؤكدا ، سواء كانت الفريضة أداء أم قضاء وجماعة أم فرادى ، ومقصورة أم تامة ، وسواء كان المصلي رجلا أم امرأة ، وهما في صلاة الجماعة أشد