responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 314


[ المسألة 76 ] إذا صلى إلى جهة من الجهات من غير فحص عن القبلة غافلا أو متسامحا ، وحصل منه قصد القربة في صلاته ، صحت صلاته إذا تبين له بعد ذلك أن صلاته قد وقعت إلى القبلة ، وصحت صلاته كذلك في صورة الغفلة إذا تبين له أنه منحرف عن القبلة بما لا يبلغ حد اليمين أو اليسار ، وبطلت صلاته إذا كان مستدبرا للقبلة أو منحرفا عنها بما يبلغ محض اليمين أو اليسار ، وبطلت صلاته في صورة التسامح حتى إذا كان منحرفا عن القبلة بما دون اليمين واليسار ، وبطلت صلاته إذا لم يستبن له شئ .
[ الفصل الخامس ] [ في أحكام الاستقبال ، والخلل في القبلة ] [ المسألة 77 ] يجب الاستقبال في جميع الصلوات الواجبة ، سواء كانت يومية أم غيرها ، وسواء كانت أداءا أم قضاءا ، حتى في اليومية المعادة جماعة ، والمعادة احتياطا ، وإن كان الاحتياط استحبابيا .
ويجب الاستقبال في ما يتبع الصلاة ، كصلاة الاحتياط عند حدوث أحد الشكوك فيها وقضاء ما ينسى من الأجزاء ، وسجود السهو على الأحوط فيه .
ويشترط الاستقبال في صحة صلاة النافلة إذا أتى بها مستقرا على الأرض وشبهها ، ولا يشترط في صحة النافلة إذا أتى بها ماشيا أو راكبا ، وإن كانت واجبة على المكلف بنذر ونحوه .
[ المسألة 78 ] المدار في الاستقبال في الصلاة على صدق الاستقبال في نظر أهل العرف سواء صلى قائما أم جالسا ، فلا يجب الاستقبال بأصابع رجليه في حال القيام ، ولا بركبتي الجالس ولا بالقدمين إذا جلس عليهما .

314

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست