إلى تلك الجهة ، ثم يأتي بالظهر إلى جهة ثانية ويصلي العصر إليها ، وهكذا إلى أن يتم عدد الصلوات مع الجهات . ويجوز له أن يصلي الظهر إلى جهتين أو ثلاث ويصلي العصر بعدها إلى تلك الجهات ثم يتم صلاة الظهر إلى باقي الجهات وبعدها العصر . ولا يكفي أن يصلي العصر إلى جهة قبل أن يصلي إليها الظهر وكذلك حكم المغرب والعشاء . [ المسألة 74 ] إذا صلى إلى إحدى الجهات ، ثم علم أو ظن بعد صلاته إليها بأنها هي القبلة أجزأته عما في ذمته ولم تجب عليه الصلاة إلى بقية الجهات ، وإذا صلى إلى جهة أو أكثر ثم علم أن ما صلاه لم يكن إلى القبلة ، فإن تعينت جهة القبلة عنده صلى إليها ، وإن لم تتعين وجبت عليه الصلاة إلى بقية الجهات . [ المسألة 75 ] تجري جميع الأحكام المتقدم ذكرها في سائر الصلوات الواجبة غير اليومية كصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، فإذا لم يمكن للمكلف تحصيل العلم أو الاطمئنان بالقبلة وجب عليه الاجتهاد وكفى الظن الأقوى فالأقوى ، وإذا لم يحصل الظن وجب تكرار الصلاة إلى أربع جهات . وتجري كذلك في غير الصلوات مما يمكن في التكرار كقضاء الأجزاء المنسية وكسجود السهو على الأحوط وأما الأعمال التي يجب فيها الاستقبال ولا يمكن فيها التكرار ، كتوجيه الميت إلى القبلة عند احتضاره ودفنه ، فإذا لم يحصل الظن بالقبلة تخير المكلف في التوجيه إلى أي الجهات شاء . وكذلك الأمر في الذبح والنحر إذا وجب على المكلف أو اضطر إليه ، ولم يمكن تأخيره إلى أن تعلم جهة القبلة أو تظن ، ويشكل جواز ذلك في الذبح أو النحر إذا لم يكن واجبا أو مضطرا إليه .