responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 302


وأما مبتدأة وهي التي ثبت استحبابها بالعمومات الدالة على استحباب مطلق الصلاة ، وإنها خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر .
[ المسألة 38 ] ذكر جماعة من الفقهاء قدس الله أسرارهم ، أنه يكره للمكلف أن يبتدئ النافلة في خمسة أوقات :
( 1 ) : بعد أن يصلي المكلف فريضة الصبح حتى تطلع الشمس .
( 2 ) : بعد أن يصلي صلاة العصر حتى تغرب الشمس .
( 3 ) : حين تطلع الشمس حتى ينبسط شعاعها ويعم .
( 4 ) : حين تكون الشمس في وسط السماء حتى يكون الزوال .
( 5 ) : قبيل غروب الشمس .
وإذا كان المكلف قد ابتدأ في النافلة من قبل فدخل عليه أحد هذه الأوقات وهو في أثنائها ، لم يكره له اتمامها ، هكذا قالوا رحمهم الله .
والظاهر أنه لا كراهة في النوافل الراتبة ( وهي القسم الأول ) : فيجوز أن يأتي المكلف بها في أي جزء من أجزاء أوقاتها وإن اتفق في أحد هذه الأوقات الخمسة ، كما إذا أتى بنافلة الظهرين بعد صلاة العصر وقبيل الغروب ، وكما إذا أخر نافلة الصبح عن صلاة الفريضة ، وكذلك إذا فات بعض هذه النوافل فلم يأت به في وقته ، فلا كراهة في أن يقضيه في أي وقت من الأوقات .
وأما النوافل ذوات السبب والنوافل المبتدأة ، ففي ثبوت الكراهة في الاتيان بها في هذه الأوقات اشكال .
[ الفصل الثالث ] [ في أحكام الأوقات ] [ المسألة 39 ] لا تجوز للمكلف الصلاة قبل الوقت ، فإذا شرع فيها قبل الوقت وقعت باطلة ، سواء أتمها كذلك أم دخل عليه الوقت في أثنائها عدا الفرض الذي

302

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست