وأما مبتدأة وهي التي ثبت استحبابها بالعمومات الدالة على استحباب مطلق الصلاة ، وإنها خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر . [ المسألة 38 ] ذكر جماعة من الفقهاء قدس الله أسرارهم ، أنه يكره للمكلف أن يبتدئ النافلة في خمسة أوقات : ( 1 ) : بعد أن يصلي المكلف فريضة الصبح حتى تطلع الشمس . ( 2 ) : بعد أن يصلي صلاة العصر حتى تغرب الشمس . ( 3 ) : حين تطلع الشمس حتى ينبسط شعاعها ويعم . ( 4 ) : حين تكون الشمس في وسط السماء حتى يكون الزوال . ( 5 ) : قبيل غروب الشمس . وإذا كان المكلف قد ابتدأ في النافلة من قبل فدخل عليه أحد هذه الأوقات وهو في أثنائها ، لم يكره له اتمامها ، هكذا قالوا رحمهم الله . والظاهر أنه لا كراهة في النوافل الراتبة ( وهي القسم الأول ) : فيجوز أن يأتي المكلف بها في أي جزء من أجزاء أوقاتها وإن اتفق في أحد هذه الأوقات الخمسة ، كما إذا أتى بنافلة الظهرين بعد صلاة العصر وقبيل الغروب ، وكما إذا أخر نافلة الصبح عن صلاة الفريضة ، وكذلك إذا فات بعض هذه النوافل فلم يأت به في وقته ، فلا كراهة في أن يقضيه في أي وقت من الأوقات . وأما النوافل ذوات السبب والنوافل المبتدأة ، ففي ثبوت الكراهة في الاتيان بها في هذه الأوقات اشكال . [ الفصل الثالث ] [ في أحكام الأوقات ] [ المسألة 39 ] لا تجوز للمكلف الصلاة قبل الوقت ، فإذا شرع فيها قبل الوقت وقعت باطلة ، سواء أتمها كذلك أم دخل عليه الوقت في أثنائها عدا الفرض الذي