responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 262


إذا كان الماء مباحا ، وخصوصا إذا كانت غسالة وضوئه لا تقع على أرض الحبس ، بل يجوز له الوضوء إذا كان الماء مغصوبا للحابس ، ولم يكن للمحبوس ماء سواه بحيث كان مضطرا إلى ذلك الماء كاضطراره إلى ذلك المكان ، فيجوز له الوضوء منه وإن ضمن قيمته للمالك ، أما في غير ذلك فلا يجوز له الوضوء وإن كان الماء مما لا قيمة له .
ويجوز له التيمم إذا كان التراب مباحا ، ولا يجوز له الضرب على أرض المحبس ، فإن لم يجد التراب المباح كان من فاقد الطهورين .
[ المسألة 871 ] إذا وجد شيئا وشك في أنه تراب أو غيره مما لا يصح التيمم به ، لم يجز له التيمم به ، فإذا هو لم يجد غيره جمع بين التيمم به والصلاة في الوقت ثم قضاء الصلاة بعد الوقت ، وإذا علم أنه كان ترابا في السابق ، وشك في استحالته بنى على أنه لا يزال ترابا وتيمم به .
[ المسألة 872 ] لا يعتبر في التيمم - على الأقوى - أن يعلق باليد شئ من المتيمم به ، وقد تقدم أنه يصح التيمم بالحجر الصلد والصخور الملساء ، كالمرمر وحجر الرحى ونحوها مما لا يعلق باليد ، وسيأتي استحباب نفض الكفين بعد ضربهما على ما يتيمم به ، وإن كان الأولى اعتبار ذلك .
[ الفصل الخامس والأربعون ] [ في كيفية التيمم ] [ المسألة 873 ] يجب في التيمم أن يضرب المكلف على الشئ الذي يتيمم به بباطن كفيه جميعا ، وأن يكون الضرب بهما دفعة واحدة على الأحوط ، ثم يمسح بهما جبهته وجبينيه كلها من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وهو المتصل بالجبهة ، وإلى الحاجبين ، ولا يجب مسح الحاجبين على الأقوى ، نعم يمسح شيئا منهما ومن جميع حدود الجبهة والجبينين من باب المقدمة .
ثم يمسح جميع ظهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح

262

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست