responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 263


جميع ظهر الكف اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح شيئا من حدود الممسوح من باب المقدمة ، ولا يجب مسح ما بين الأصابع .
[ المسألة 874 ] لا يكفي مجرد وضع اليدين على ما يتيمم به من دون ضرب ، وإن اعتمد على يديه بعد وضعهما ، ولا يكفي الضرب بإحدى اليدين وإن وضع الأخرى ، ولا يكفي أن يضرب باليدين على التعاقب - على الأحوط - ولا يكفي الضرب بظاهر الكفين ، وهذا كله في حال الاختيار .
ويكفي وضع اليدين إذا لم يستطع الضرب بهما أو كان فيه حرج ومشقة عليه ، وإذا أمكنه أن يضرب بإحدى اليدين ويضع الأخرى وجب عليه ذلك ، وإذا تعذر عليه وضع باطن اليدين ضرب بظاهرهما وإذا أمكنه الضرب بباطن إحدى اليدين أو وضعه وبظاهر الأخرى وجب ذلك ، وإذا تعذر عليه أن يضرب بيديه دفعة واحدة ضرب بهما على التعاقب ، وسيأتي حكم نجاسة باطن الكفين .
[ المسألة 875 ] يجب استيعاب جميع أجزاء الجبهة والجبينين بالمسح ، وأن يكون المسح بمجموع الكفين في الجملة وإن لم يستوعبهما .
[ المسألة 876 ] الجبين هو الموضع الذي يكون فوق الحاجب إلى قصاص الشعر ، وإلى أول الصدغ من جانبي الوجه ، والجبهة هي الموضع المستوي بين الجبينين .
[ المسألة 877 ] تجب النية في التيمم على الوجه الذي تقدم بيانه في نية الوضوء والغسل ، والأحوط أن يقارن بها الضرب باليدين ، ولا يجب فيها أن يقصد البدلية عن الوضوء أو الغسل ، ويكفي أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالتيمم ، نعم إذا تعدد الأمر المتوجه إليه بالتيمم ، فلا بد من التعيين ، ولا يجب عليه أن يقصد بتيممه رفع الحدث ، وإن كان الأقوى أنه رافع للحدث ما دام الاضطرار موجودا ، ولكن لا تجب نية ذلك .

263

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست