بالكسوف وبالاحتراق ولم يلاحظ في الوقت ، وأصر ترك الصلاة على كل حال ، لزمه الغسل وقضاء الصلاة إذا استبان صدقهم . وهذا هو الغسل الثامن من الأغسال الواجبة ، وقد أشرنا إليه في أول مباحث الأغسال . [ الفصل الحادي والأربعون ] [ في الأغسال المندوبة ] وهي زمانية ومكانية وفعلية [ المسألة 793 ] من الأغسال الزمانية : غسل الجمعة . وهو مستحب استحبابا مؤكدا على الأقوى ، وهذا هو المراد من ظواهر بعض الأخبار التي دلت على الالزام به ووصفته بالوجوب ، فلا إثم على تاركه ، ولكن يفوته بتركه خير كثير . ووقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ، والأحوط لمن يأتي به بعد الزوال إلى غروب الشمس من يوم الجمعة : أن ينوي به القربة المطلقة ولا يتعرض لنية الأداء أو القضاء . وإذا فاته الغسل في يوم الجمعة حتى غربت الشمس ، فالأحوط أن لا يقضيه في ليلة السبت ، بل يأتي به قضاء في نهار السبت إلى غروب الشمس منه ، وهو آخر وقت قضائه . [ المسألة 794 ] إذا خاف المكلف : اعواز الماء ، أو خاف فوت الغسل عليه في يوم الجمعة لسبب آخر من مرض وغيره ، جاز له تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس ، ويشكل تقديمه ليلة الخميس أو ليلة الجمعة ، ولا بأس به برجاء المطلوبية .