وإذا قدم الغسل يوم الخميس ثم تمكن منه في يوم الجمعة قبل الزوال استحبت له إعادته ، فإن لم يعده استحب له قضاؤه يوم السبت . وإذا قدمه في الخميس ثم تمكن منه بعد الزوال من يوم الجمعة ، لم تستحب له الإعادة ، وإذا دار الأمر بين تقديمه يوم الخميس وقضائه يوم السبت استحب له اختيار الأول . [ المسألة 795 ] يستحب غسل الجمعة مؤكدا لكل من الرجال والنساء والحاضر والمسافر ، ومن يصلي الجمعة أو الظهر ، من غير فرق بين الجميع . نعم هو في السفر على الرجال أأكد منه على النساء . [ المسألة 796 ] يظهر من بعض الأخبار كراهة ترك غسل الجمعة ، وفي بعضها ( عمن تعمد تركه ) : فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود . [ المسألة 797 ] روي عن الإمام الصادق ( ع ) : من اغتسل يوم الجمعة للجمعة ، فقال : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة . [ المسألة 798 ] تقدم منا في المسألة الثالثة بعد الخمسمائة : أن الظاهر صحة غسل الجمعة من الجنب ومن الحائض ، بل الظاهر اجزاؤه عن غسل الجنابة ، وعن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . [ المسألة 799 ] إذا أتم غسل الجمعة تحققت به الغاية المقصودة منه وهي الاغتسال في هذا اليوم ، فلا يضره وقوع الحدث بعده ، سواء كان بالحدث الأصغر أم الأكبر ، فلا يحتاج إلى إعادة الغسل ، نعم لا بد من الطهارة للصلاة أو لغيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة .