ويستحب أن يسلم عليهم فيقول : ( السلام على أهل الديار ، من المؤمنين والمسلمين رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) . ويقول : ( السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله ، يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله ، يا لا إله إلا الله ، بحق لا إله إلا الله ، اغفر لمن قال لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ) . ويستحب فيها قراءة سورة يس ، ففي الحديث : ( من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات ) . ويستحب أن يجلس عند القبر مستقبل القبلة ويضع يده عليه ويقرأ سورة القدر سبعا ، وأن يقرأ كلا من الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي ثلاثا ثلاثا . [ الفصل الأربعون ] [ في غسل من فرط في صلاة الكسوفين ] [ المسألة 792 ] إذا فرط المكلف في صلاة أحد الكسوفين مع احتراق القرص كله ، فالأحوط وجوب الغسل عليه مع قضاء الصلاة ، بل لا يخلو من قوة ، والأحوط أن يأتي بالقضاء بعد الغسل وقبل أن يحدث . والمراد بالتفريط أن يعلم المكلف بحدوث الكسوف أو الخسوف في حينه ، ويترك الصلاة عامدا حتى ينجلي القرص ، سواء علم في حينه بأن القرص قد احترق كله أم لم يعلم بذلك حتى انجلى ، وإذا عزم على ترك الصلاة عامدا في أول الكسوف حتى أخذ القرص بالانجلاء ثم أتى بها قبل تمام الانجلاء ، لم يجب عليه الغسل ولا يكفي الظن بذلك ولا قول الرصد والفلك ، نعم ، إذا حصل له العلم من أقوالهم