[ الفصل الخامس ] [ في الماء المستعمل ] [ المسألة 58 ] الماء الذي ينفصل من أعضاء الانسان إذا غسلت في الوضوء أو الغسل ، أو من ماء الاستنجاء أو التطهير من سائر النجاسات ، والذي ينفصل من غسل الأشياء المتنجسة الأخرى يسمى ماءا مستعملا ، فإذا كان قليلا دون الكر ترتبت له أحكامه التي سيأتي بيانها في المسائل الآتي ذكرها . وإذا كان الاستعمال في الماء الكثير أو الجاري أو في أي ماء معتصم أخر كما إذا اغتسل في النهر الجاري أو في الحوض المشتمل على الكر ، أو من ماء الأنبوب المتصل بالمادة ، وكما إذا استنجى بالماء المعتصم أو تطهر به من النجاسات الأخرى لم تترتب عليه الأحكام الآتية ، فإن المياه المذكورة بعد استعمالها لا تزال معتصمة وطاهرة في نفسها ومطهرة لغيرها ولا ريب في ذلك . [ المسألة 59 ] الماء الذي يجتمع من غسالة أعضاء الإنسان في الوضوء طاهر في نفسه ومطهر لغيره ، سواء كان الوضوء واجبا أم مستحبا ، فيصح استعماله في وضوء آخر وفي الأغسال المستحبة وفي الغسل من الأحداث الكبرى . ويكفي استعماله في الاستنجاء وفي التطهير من النجاسات الأخرى ، وكذلك الماء المستعمل في الأغسال المندوبة فهو طاهر ومطهر في جميع ذلك . [ المسألة 60 ] الماء المستعمل في الغسل من الأحداث الكبرى إذا كان البدن طاهرا محكوم بالطهارة فيجوز شربه ، ويكفي استعماله في الاستنجاء مثلا ، وفي تطهير البدن والثياب وغيرها من النجاسات ، والأحوط أن لا يستعمل في الوضوء ولا في الغسل من الأحداث مع وجود ماء غيره ، وإذا انحصر الماء به فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الطهارة منه والتيمم .