responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 189


يتجاوز العشرة وجب عليها الاستظهار بترك العبادة إلى أن يستبين لها الحال أو تتم العشرة ، فإذا تجاوز الدم العشرة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم كما تقدم في الحيض .
[ المسألة 619 ] تشترك النفساء مع الحائض في عامة أحكامها فتحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة ، ويحرم عليها مس كتابة القرآن . ويحرم عليها مس اسم الله وقراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة بقصدها ودخول المساجد والمكث فيها على الأحوط في مس اسم الله وما بعده جميعا ، ويحرم وطؤها وطلاقها ، ويكره وطؤها بعد انقطاع الدم عنها وقبل الغسل ويجب عليها الغسل بعد انقطاع النفاس ، أو انتهاء العادة أو العشرة في غير ذات العادة ، إذا علمت بتجاوز الدم العشرة ، ويجب عليها قضاء الصوم والصلاة الواجبين غير اليومية .
ويستحب لها الوضوء في أوقات الصلاة وأن تقعد في مصلاها مستقبلة القبلة ، وتشتغل بذكر الله بقدر الصلاة .
[ المسألة 620 ] غسل النفاس كغسل الجنابة في كيفيته ترتيبا أو ارتماسا ، والأحوط الذي لا ينبغي تركه أن يضم الوضوء إليه ، وإن كان الأقوى كفاية الغسل عن الوضوء فيه وفي جميع الأغسال ، وقد تقدم ذكر ذلك .
[ الفصل الحادي والثلاثون ] [ في غسل مس الميت ] [ المسألة 621 ] الخامس من الأغسال الواجبة : غسل مس الميت .
وسببه أن يمس الانسان انسانا ميتا بعد برد جميع جسده بالموت ، وقبل اتمام غسله ، فلا يجب الغسل بمس ميت غير الانسان ، ولا يجب بمس ميت الانسان قبل أن يبرد جميع جسده وإن برد بعضه ، أو برد

189

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست