غير المعين مضافا ثم وقعت النجاسة في أحدهما فهما معا محكومان بالطهارة في هاتين الصورتين . وإن كانا معا مضافين في السابق ثم صار أحدهما مطلقا لا على التعيين ، فالظاهر التنجس بالملاقاة ، فإن كان ما وقعت النجاسة فيه معينا وجب اجتنابه خاصة ، وإن كان غير معين وجب اجتناب الماءين معا . [ المسألة 37 ] لا يكون الماء معتصما حتى يعلم أنه كر أو تكون له مادة عاصمة كما تقدم بيانه ، فإذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا ، لم يكن معتصما ، وحكم بتنجسه بمجرد ملاقاته النجاسة ، وكذلك إذا لم تكن له مادة وشك في أنه يبلغ مقدار الكر أم لا ، وكذلك إذا شك في كل من الكرية والمادة فلا يكون الماء معتصما في الصور الثلاث ، إلا إذا علم المكلف أن هذا الماء كان في السابق كرا وهو يشك في بقاء كريته وعدم بقائها فيرتب عليه أحكام الكر ، أو علم بأن الماء كان ذا مادة عاصمة وهو يشك في وجود ما يمنع من اتصال هذه المادة بالماء فيحكم باتصالها ويرتب عليه أحكام ذي المادة المتصلة ، وإذا كان الشك في المادة من جهة الشك في مقدار ما فيها من الماء أو قوة الدفع ففيه اشكال ، ولا يترك الاحتياط . [ المسألة 38 ] لا يطهر الماء القليل إذا تنجس باتمامه كرا ، سواء تمم بماء طاهر أم بماء نجس . [ الفصل الثالث ] [ في الماء الجاري وماء البئر ] [ المسألة 39 ] الماء الجاري هو الذي ينبع من باطن الأرض ثم يسيل على وجهها أو تحتها ، كالعيون والقنوات التي تتخذ لها مجاري وأخاديد في باطن