من القلة والكثرة أم علم بأنهما معا كانا في السابق كرين ثم نقص أحدهما غير المعين عنده عن الكر قبل ملاقاة أحدهما النجاسة . وإذا علم أنهما معا كانا أقل من الكر ثم طرأت الكرية على أحدهما غير المعين عند المكلف ثم وقعت النجاسة في أحدهما فالظاهر لزوم الاجتناب عن الماء الذي وقعت فيه ، إذا كان معينا ولزوم الاجتناب عن الماءين معا إذا وقعت في غير المعين . [ المسألة 34 ] إذا كان لدى المكلف ماءان دون الكر ، وكان أحد الماءين المعين نجسا والآخر طاهرا ثم وقعت نجاسة أخرى في أحد الإناءين غير المعين ، فإن كان للنجاسة الحادثة أثر شرعي زائد على النجاسة الأولى وجب اجتناب الماءين معا ، ومثال ذلك أن يقع بول أو دم في أحد الماءين المعين ، ثم يلغ الكلب بعد ذلك في أحد الإناءين ، فإن ولوغ الكلب يوجب تعفير الإناء زائدا على وجوب غسله ، ولذلك فيجب الاجتناب عن كلا الماءين . وإن لم يكن للنجاسة الجديدة أثر زائد على النجاسة الأولى لم يجب اجتناب الماء الآخر الذي كان طاهرا ، ومثال ذلك أن يقع في أحد الإناءين مثل النجاسة الأولى . [ المسألة 35 ] الماء الذي يعلم المكلف أنه يبلغ الكر ولكنه يشك في أنه ماء مطلق أو ماء مضاف ، الظاهر أنه بحكم غير المطلق فيحكم بنجاسته بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن لم يتغير بها أحد أوصافه . [ المسألة 36 ] إذا كان لديه كران متميزان يعلم أن أحدهما على التعيين ماء مطلق والثاني ماء مضاف ، فوقعت النجاسة في أحدهما لا على التعيين ، فهما معا طاهران ، وكذلك إذا اختلط عليه أمرهما فلم يعلم المطلق منهما من المضاف ، ولم يعلم كذلك حالتهما السابقة هل كانا مطلقين أو مضافين ، أو علم بأنهما معا كانا على وصف الاطلاق ثم صار أحدهما