[ المسألة 419 ] تجري أحكام الجبيرة في الغسل كما تجري في الوضوء ، سواء كان الغسل واجبا أم مندوبا ، وسواء كان ترتيبا أم ارتماسا ، إلا إذا كان العضو تحت الجبيرة نجسا أو كانت الجبيرة نفسها نجسة ، وكان ارتماسه في الماء القليل ، فتسري النجاسة إلى سائر الأعضاء ، أو كان وصول الماء إلى الموضع مضرا . [ المسألة 420 ] تجري أحكام الجبيرة في التيمم على الأحوط ، سواء كانت الجبيرة على العضو الماسح أم على الممسوح . [ المسألة 421 ] لا تجب على المكلف إعادة الصلاة التي صلاها بوضوء الجبيرة إذا ارتفع عذره بعد خروج الوقت وتجب عليه إعادة الصلاة التي لم يخرج وقتها إذا ارتفع عذره في الوقت ، ولا يكفيه ذلك الوضوء للصلاة الآتية ولا لغيرها من الغايات . [ المسألة 422 ] يجوز لصاحب الجبيرة الوضوء والصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر إلى آخره وإن لم يكن يائسا ، فإذا ارتفع عذره في الوقت أعاد الوضوء والصلاة كما قدمناه . [ المسألة 423 ] إذا شك في أن وظيفته الوضوء مع الجبيرة ، أو التيمم كان عليه الجمع بينهما . [ الفصل الحادي والعشرون ] [ في أحكام دائم الحدث ] [ المسألة 424 ] المسلوس والمبطون وأمثالهما ممن يكون دائم الحدث إذا كانت له فترة معينة تسع الطهارة والصلاة ، يجب عليه أن يتطهر من النجاسة