[ المسألة 401 ] إذا كان بعض أعضاء وضوئه نجسا ثم توضأ ، وشك بعد الفراغ من الوضوء في أنه هل طهر العضو النجس قبل وضوئه أم لا ، بنى على صحة وضوئه ، ويجب عليه تطهير ذلك العضو للصلاة إذا لم يكن صلى ، وإذا حصل له الشك بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحة الوضوء والصلاة ، ويجب عليه تطهير العضو للأعمال الآتية . [ المسألة 402 ] إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه هل توضأ لها أم لا ، بنى على صحة صلاته ووجب عليه الوضوء للصلاة الآتية ، وإذا حصل له هذا الشك وهو في أثناء الصلاة وجب عليه الوضوء واستئناف الصلاة ، وإذا أتم الصلاة ثم توضأ وأعادها فهو أحوط . [ المسألة 403 ] إذا غسل يده اليسرى ومسح رأسه وقدميه ببلتها ، ثم تذكر أنه قد غسلها قبل ذلك ، فإن تذكر أن الغسلة الأخيرة التي مسح بعدها هي الغسلة الثانية لليد اليسرى ، وقد أتى بها امتثالا للأمر المتوجه بها صح وضوؤه ومسحه ، لأن الغسلة الثانية مستحبة وبلتها التي مسح بها من الوضوء وإن تخيل أنها الأولى الواجبة . وإن تذكر أنه قد أتم الغسلتين لليسرى قبل ذلك كان وضوؤه باطلا لأنه مسح بماء جديد . وإذا شك في أنه أتم الغسلتين قبل ذلك أم لا فالأحوط إعادة الوضوء . [ الفصل العشرون ] [ في أحكام الجبائر ] [ المسألة 404 ] الجبيرة : هي الشئ الذي يربط على الكسور والرضوض في العظام ، والخرق واللصقات والأدوية التي توضع على الجروح والقروح ونحوها ،