responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 124


[ المسألة 401 ] إذا كان بعض أعضاء وضوئه نجسا ثم توضأ ، وشك بعد الفراغ من الوضوء في أنه هل طهر العضو النجس قبل وضوئه أم لا ، بنى على صحة وضوئه ، ويجب عليه تطهير ذلك العضو للصلاة إذا لم يكن صلى ، وإذا حصل له الشك بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحة الوضوء والصلاة ، ويجب عليه تطهير العضو للأعمال الآتية .
[ المسألة 402 ] إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه هل توضأ لها أم لا ، بنى على صحة صلاته ووجب عليه الوضوء للصلاة الآتية ، وإذا حصل له هذا الشك وهو في أثناء الصلاة وجب عليه الوضوء واستئناف الصلاة ، وإذا أتم الصلاة ثم توضأ وأعادها فهو أحوط .
[ المسألة 403 ] إذا غسل يده اليسرى ومسح رأسه وقدميه ببلتها ، ثم تذكر أنه قد غسلها قبل ذلك ، فإن تذكر أن الغسلة الأخيرة التي مسح بعدها هي الغسلة الثانية لليد اليسرى ، وقد أتى بها امتثالا للأمر المتوجه بها صح وضوؤه ومسحه ، لأن الغسلة الثانية مستحبة وبلتها التي مسح بها من الوضوء وإن تخيل أنها الأولى الواجبة .
وإن تذكر أنه قد أتم الغسلتين لليسرى قبل ذلك كان وضوؤه باطلا لأنه مسح بماء جديد .
وإذا شك في أنه أتم الغسلتين قبل ذلك أم لا فالأحوط إعادة الوضوء .
[ الفصل العشرون ] [ في أحكام الجبائر ] [ المسألة 404 ] الجبيرة : هي الشئ الذي يربط على الكسور والرضوض في العظام ، والخرق واللصقات والأدوية التي توضع على الجروح والقروح ونحوها ،

124

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست