[ الفصل الثامن عشر ] [ في شرائط الوضوء ] وهي أمور : [ المسألة 355 ] الأول : أن يكون الماء مطلقا ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف حتى إذا طرأت عليه الإضافة بنفس الوضوء إذا اتفق ذلك ، وتراجع المسألة الثالثة والسبعون في حكم الماء المشتبه بالمضاف . [ المسألة 356 ] الثاني : أن يكون الماء طاهرا ، فلا يصح الوضوء بالماء النجس ، وبحكمه الماء المشتبه بالنجس إذا كانت الشبهة محصورة كما تقدم بيانه في المسألة الثانية والسبعين فلتلاحظ . [ المسألة 357 ] الثالث : أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة ، والمراد أن يكون كل عضو منها طاهرا حين غسله للوضوء ولا يضره أن يكون نجسا حين غسل الأعضاء الأخرى ، فإذا كانت يده اليسرى نجسة مثلا فغسل وجهه للوضوء ثم غسل يمينه ارتماسا مثلا ثم طهر يسراه من النجاسة وغسلها للوضوء صح وضوؤه ، وإذا كانت أعضاؤه كلها نجسة فطهر الوجه ثم غسله للوضوء ثم طهر يده اليمنى وغسلها بعده للوضوء ، ثم صنع كذلك في اليد اليسرى ، وطهر الرأس والقدمين قبل المسح عليهما مع المحافظة على شرائط الوضوء ، وعلى رطوبة الكفين التي يمسح بها صح وضوؤه . ولا يبطل الوضوء بتنجس العضو بعد غسله للوضوء ، فيتم وضوءه ويطهر العضو المتنجس للصلاة إلا أن يحصل خلل من جهة أخرى من حيث المسح أو غيره .