responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 109


[ الفصل الثامن عشر ] [ في شرائط الوضوء ] وهي أمور :
[ المسألة 355 ] الأول : أن يكون الماء مطلقا ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف حتى إذا طرأت عليه الإضافة بنفس الوضوء إذا اتفق ذلك ، وتراجع المسألة الثالثة والسبعون في حكم الماء المشتبه بالمضاف .
[ المسألة 356 ] الثاني : أن يكون الماء طاهرا ، فلا يصح الوضوء بالماء النجس ، وبحكمه الماء المشتبه بالنجس إذا كانت الشبهة محصورة كما تقدم بيانه في المسألة الثانية والسبعين فلتلاحظ .
[ المسألة 357 ] الثالث : أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة ، والمراد أن يكون كل عضو منها طاهرا حين غسله للوضوء ولا يضره أن يكون نجسا حين غسل الأعضاء الأخرى ، فإذا كانت يده اليسرى نجسة مثلا فغسل وجهه للوضوء ثم غسل يمينه ارتماسا مثلا ثم طهر يسراه من النجاسة وغسلها للوضوء صح وضوؤه ، وإذا كانت أعضاؤه كلها نجسة فطهر الوجه ثم غسله للوضوء ثم طهر يده اليمنى وغسلها بعده للوضوء ، ثم صنع كذلك في اليد اليسرى ، وطهر الرأس والقدمين قبل المسح عليهما مع المحافظة على شرائط الوضوء ، وعلى رطوبة الكفين التي يمسح بها صح وضوؤه .
ولا يبطل الوضوء بتنجس العضو بعد غسله للوضوء ، فيتم وضوءه ويطهر العضو المتنجس للصلاة إلا أن يحصل خلل من جهة أخرى من حيث المسح أو غيره .

109

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست