نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 96
ماله [1] . ومصحّحة ضريس ، سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الإسلام ، ونذر نذرا في شكر ليحجّنّ عنه رجلا إلى مكَّة ، فمات الَّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الَّذي نذر ؟ قال : « إن ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره ، وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلَّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر ، إنّما هو مثل دين عليه » [2] . ومصحّحة ابن أبي يعفور ، سأل الصادق عليه السّلام رجل نذر إن عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت اللَّه الحرام ، فعافى اللَّه الابن ومات الأب ؟ فقال : « الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده » قلت : هل هي واجبة على ابنه الَّذي نذر فيه ؟ فقال : « هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه ليحجّ عن أبيه » [3] . وفي هذه الوجوه نظر ؛ لمنع الأصل وكونه كالمتبرّع . وما دلّ على أنّه ليس له إلَّا الثلث ، معناه : عدم نفوذ تصرّفاته - المعلَّقة إجماعا أو المنجّزة حال المرض - فيما زاد على الثلث ، دون ما استقرّ في ذمّته من الحقوق المتعلَّقة بالمال . وأمّا الصحيحتان فظاهرهما نذر الإحجاج ، ولا ريب أنّه حقّ ماليّ