responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 8


يهوديّا أو نصرانيّا » [1] .
وموثّقة أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، إنّ : « من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ ، فهو ممّن قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ونَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) * [2] قلت : سبحان اللَّه أعمى ؟ قال : « نعم ، أعماه اللَّه عن طريق الجنّة » [3] .
وفي رواية زيد الشحّام قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام التاجر يسوّف الحجّ ؟ قال : « ليس له عذر ، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » [4] .
وفي صحيحة معاوية بن عمّار : « وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا هو يجد ما يحجّ به ، وان كان دعاه قوم أن يحجّوه ، فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلَّا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر . وسألته عن قول اللَّه تعالى : * ( ومَنْ كَفَرَ ) * [5] قال : ومن ترك » [6] .
وصحيحته الأخرى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل له مال ولم



[1] التهذيب 5 : 17 / 49 ( بتفاوت يسير ) .
[2] طه : 124 .
[3] الكافي 4 : 269 / 6 ، التهذيب 5 : 18 / 51 ، الوسائل 11 : 27 أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 7 ( في المصادر بتفاوت يسير ) .
[4] الكافي 4 : 269 / 3 ، التهذيب 5 : 17 - 18 / 50 ، الوسائل 11 : 27 أبواب وجوب الحج ب 6 ح 6 .
[5] آل عمران : 97 .
[6] التهذيب 5 : 18 / 52 ، الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 1 وب 10 ح 3 وب 7 ح 2 ، ( وردت فيها مقطَّعة بالترتيب المذكور ) .

8

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست