نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 8
يهوديّا أو نصرانيّا » [1] . وموثّقة أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، إنّ : « من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ ، فهو ممّن قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ونَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) * [2] قلت : سبحان اللَّه أعمى ؟ قال : « نعم ، أعماه اللَّه عن طريق الجنّة » [3] . وفي رواية زيد الشحّام قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام التاجر يسوّف الحجّ ؟ قال : « ليس له عذر ، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » [4] . وفي صحيحة معاوية بن عمّار : « وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا هو يجد ما يحجّ به ، وان كان دعاه قوم أن يحجّوه ، فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلَّا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر . وسألته عن قول اللَّه تعالى : * ( ومَنْ كَفَرَ ) * [5] قال : ومن ترك » [6] . وصحيحته الأخرى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل له مال ولم