responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66


ولكنّه حسن لولا رواية ضريس ، فإنّ ظهورها المستفاد من إطلاقها مقدّم على الظهور المستفاد من ذيل صحيحة بريد المقدّم على ظهور صدرها ، مع أنّ ما ذكرناه من التقديم محلّ المنع ، ومع الإغماض يكفي في المقام أصالة عدم السقوط ؛ لأنّ الكلام بعد استقرار الحجّ على الشخص وقبله لا قضاء عن الميت وإن مات قبل الإحرام على المشهور [1] ، خلافا للمحكيّ عن شيخنا المفيد والشيخ في جملة من كتبه ، فأطلقا وجوب القضاء ولو مع عدم الاستقرار [2] . ولعلَّه لإطلاق الأخبار ، ولا يصرفها عن إطلاقها التعبير بالقضاء عنه ، الظاهر في مورد الفوت الَّذي هو فرع الاستقرار ؛ لأنّ القضاء عن الشخص ربّما يطلق فيما لم يستقرّ عليه . بل الظاهر أنّ المراد بالقضاء عن الميّت نظير قضاء الدين عنه . ولو سلَّم أنّ الغالب إطلاقه في مورد الفوت ، فالفوت أعمّ من الاستقرار . ولو سلَّم فليس الظهور بحيث يقيّد الإطلاق .
ومع أنّ صحيحة بريد غير مشتملة على لفظ القضاء ، وليس المشتمل عليه قابلة لتقييدها ؛ لعدم التنافي . ويؤيّده ما دلّ على وجوب الاستنابة للحيّ العاجز المأيوس [3] ، فإنّ هذا يكشف عن أنّ الوجوب الماليّ لا يسقط بسقوط الوجوب البدنيّ .
مع أنّ الصحيحتين إن حملتا من جهة اشتمالهما على وجوب القضاء



[1] راجع السرائر 1 : 649 والمدارك 7 : 67 والمسالك 2 : 143 والمختلف 4 : 42 المسألة 8 وشرائع الإسلام 1 : 228 .
[2] المقنعة : 445 ( بناءا على أنّ الروايات الواردة فيها فتاواه ) ، النهاية : 284 ، المبسوط 1 : 306 وحكاه عنهما العاملي في المدارك 7 : 67 .
[3] الوسائل 11 : 63 - 65 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 24 .

66

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست