نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 66
ولكنّه حسن لولا رواية ضريس ، فإنّ ظهورها المستفاد من إطلاقها مقدّم على الظهور المستفاد من ذيل صحيحة بريد المقدّم على ظهور صدرها ، مع أنّ ما ذكرناه من التقديم محلّ المنع ، ومع الإغماض يكفي في المقام أصالة عدم السقوط ؛ لأنّ الكلام بعد استقرار الحجّ على الشخص وقبله لا قضاء عن الميت وإن مات قبل الإحرام على المشهور [1] ، خلافا للمحكيّ عن شيخنا المفيد والشيخ في جملة من كتبه ، فأطلقا وجوب القضاء ولو مع عدم الاستقرار [2] . ولعلَّه لإطلاق الأخبار ، ولا يصرفها عن إطلاقها التعبير بالقضاء عنه ، الظاهر في مورد الفوت الَّذي هو فرع الاستقرار ؛ لأنّ القضاء عن الشخص ربّما يطلق فيما لم يستقرّ عليه . بل الظاهر أنّ المراد بالقضاء عن الميّت نظير قضاء الدين عنه . ولو سلَّم أنّ الغالب إطلاقه في مورد الفوت ، فالفوت أعمّ من الاستقرار . ولو سلَّم فليس الظهور بحيث يقيّد الإطلاق . ومع أنّ صحيحة بريد غير مشتملة على لفظ القضاء ، وليس المشتمل عليه قابلة لتقييدها ؛ لعدم التنافي . ويؤيّده ما دلّ على وجوب الاستنابة للحيّ العاجز المأيوس [3] ، فإنّ هذا يكشف عن أنّ الوجوب الماليّ لا يسقط بسقوط الوجوب البدنيّ . مع أنّ الصحيحتين إن حملتا من جهة اشتمالهما على وجوب القضاء