نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42
على ما لا يشتمل عليه بذل العين من المنّة . ولهذا فرّق بين هبة الماء للمتيمّم وإعارة الآلة له ، وبين هبة ثمنه ونفس الآلة . وأمّا الأخبار فأكثرها في عرض الحجّ ، وانصراف قوله « ما يحجّ به » في حسنة الحلبيّ إلى نفس الزاد والراحلة ، فيقتصر فيما خالف الأصل - وهو وجوب تحمّل المنّة [1] - على المورد المتيقّن . نعم ، في مرسلة المفيد « من عرض عليه نفقة الحجّ » قاصرة عن إثبات المدّعى به . أو [2] لأنّ بذل الثمن إن رجع إلى تمليكه ، فيحتاج إلى القبول أو القبض أو كليهما ؛ لبعد القول بالملك القهري في إباحة الأعيان ، بمجرّد الإباحة من دون قبول وقبض . وإن رجع إلى إباحة التصرّف فيه والمعاوضة عليه بالزاد والراحلة - مع بقائه على ملك مالكه - فهو في معنى النيابة عنه في شرائهما ، وهي غير واجبة . ودعوى حصول الاستطاعة بإباحة الثمن فيجب الشراء من باب المقدمّة ، يمكن دفعها بأنّ إباحة الثمن بمعنى إباحة صرفه في الزاد والراحلة على أن يكون الزاد والراحلة في ملك المبيح ينتفع بهما المباح له . نعم ، لو ثبت أنّ مفاد إباحة الصرف هو انتقال المبيع في ملك المباح له بأن يشتريه لنفسه ، بأن تكون معنى قوله : « إصرف هذا في الحجّ » ، إشتر به لنفسك الزاد والراحلة . أمكن وجوب الشراء من باب المقدّمة ، إلَّا أنّ إثبات عدم توقّف هذا النحو من الإباحة - الَّتي هي في حكم التمليك في ترتّب آثار الملك عليه - على القبول وإلحاقه بإباحة الانتفاع مشكل .
[1] في الأصل : تحمّل المشي . والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [2] عطف على قوله : هو اشتمال بذل الثمن .
42
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42