نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41
الإيصاء له - ولا بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما . خلافا للمحكيّ عن الحلَّي ، فاعتبر التمليك [1] . وتنظَّر فيه في المختلف بإطلاق الأخبار والفتاوى [2] . مع أنّ ظاهر بعض كلامه المحكيّ في التذكرة موافقة الحلَّي [3] . ولذا نسب إليه في الدروس أنّه جنح إلى قول الحلَّي [4] . وللدروس ، فاعتبره أو الوثوق بالبذل [5] . وليس ببعيد ؛ لعدم صدق الاستطاعة بدون الوثوق ، مع انصراف الأخبار إلى صورة الوثوق . وللمحكيّ فيه عن بعض ، فاعتبر التمليك أو وجوب البذل [6] . وهو ضعيف ؛ لأنّه تقييد النصّ من غير دليل . بقي الكلام فيما ذكره في الروضة والمسالك - تبعا للمصنّف في التذكرة في أحد كلاميه - من عدم الوجوب ببذل ثمن الزاد والراحلة [7] . وزاد في المسالك فقال : وكذا لو نذر لمن يحجّ وأطلق ثمّ بذله لمعيّن أو أوصى بمال لمن يحجّ فبذله كذلك ؛ لأنّ ذلك يتوقّف على القبول ، وهو شرط للواجب المشروط [8] . أقول : لعلّ وجه عدم الوجوب ببذل الثمن ، هو اشتمال بذل الثمن