responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41


الإيصاء له - ولا بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما .
خلافا للمحكيّ عن الحلَّي ، فاعتبر التمليك [1] . وتنظَّر فيه في المختلف بإطلاق الأخبار والفتاوى [2] . مع أنّ ظاهر بعض كلامه المحكيّ في التذكرة موافقة الحلَّي [3] . ولذا نسب إليه في الدروس أنّه جنح إلى قول الحلَّي [4] .
وللدروس ، فاعتبره أو الوثوق بالبذل [5] . وليس ببعيد ؛ لعدم صدق الاستطاعة بدون الوثوق ، مع انصراف الأخبار إلى صورة الوثوق .
وللمحكيّ فيه عن بعض ، فاعتبر التمليك أو وجوب البذل [6] . وهو ضعيف ؛ لأنّه تقييد النصّ من غير دليل .
بقي الكلام فيما ذكره في الروضة والمسالك - تبعا للمصنّف في التذكرة في أحد كلاميه - من عدم الوجوب ببذل ثمن الزاد والراحلة [7] .
وزاد في المسالك فقال : وكذا لو نذر لمن يحجّ وأطلق ثمّ بذله لمعيّن أو أوصى بمال لمن يحجّ فبذله كذلك ؛ لأنّ ذلك يتوقّف على القبول ، وهو شرط للواجب المشروط [8] .
أقول : لعلّ وجه عدم الوجوب ببذل الثمن ، هو اشتمال بذل الثمن



[1] السرائر 1 : 517 وحكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 101 .
[2] المختلف 4 : 38 .
[3] التذكرة 7 : 61 - 62 وحكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 101 .
[4] الدروس 1 : 310 .
[5] الدروس 1 : 310 .
[6] كما في الحدائق 14 : 100 والروضة 2 : 166 .
[7] الروضة 2 : 166 ، المسالك 2 : 133 ، وانظر التذكرة 7 : 62 .
[8] المسالك 2 : 133 .

41

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست