نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30
تبعا لظاهر الدروس ، حيث قال : والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إن عجز عن القتب ، ولا يكفي علوّ منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة ، فإنّ النبيّ والأئمّة - صلوات اللَّه عليهم وعليهم أجمعين - حجّوا على الزوامل [1] . انتهى . والظاهر : أنّ مراد الشهيد رحمه اللَّه هو ما إذا اقتضى المحمل بنفس علَّو المنصب ، بأن استنكف الركوب على الأقتاب من دون أن يكون ذلك نقصا في رتبته عند الناس ، كما هو الغالب ، من أنّ ارتكاب خلاف الزيّ في أسفار الطاعة ليس نقصا للشخص . ومستند الجماعة : ما تقدّم من قوله عليه السّلام في رواية أبي بصير ، فيمن لا يقدر على المشي : « إنّه يخدم القوم ويخرج معهم » [2] . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * [3] قال : « يكون له ما يحجّ به » قلت : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ، قال : « هو ممّن يستطيع لم يستحيي ؟ ولو على حمار أجدع ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » [4] . ونحوها قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمّار ، المتقدّمة في مؤنة الحجّ « فإن دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلَّا الخروج ولو على حمار أجدع ، أبتر » [5] .