responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)


< فهرس الموضوعات > حكم مؤنة القضاء لو أفسد الصبّي الحجّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إحرام المميّز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إحرام الوليّ عن غير المميّز والمجنون < / فهرس الموضوعات > وظاهر المحكيّ عنه ، التردّد في القسم الثاني بين الوجوب على الوليّ وعدم الوجوب على أحد [1] .
وفي ظاهر المعتبر : وجوب الكفّارة في القسم الأوّل على الوليّ ، والتردّد في الثاني [2] .
وأمّا مؤنة القضاء لو أفسد الصبيّ الحجّ ، ففي الدروس : إنّ في وجوبها على الوليّ نظر ، أقربه الوجوب [3] .
( ويحرم المميّز ) بنفسه بلا خلاف ظاهرا ، لكن مع إذن الوليّ . وفاقا للمحكيّ عن ظاهر الخلاف والمبسوط والمعتبر والمنتهى والدروس [4] .
واستدلّ له الفاضلان بتضمّن الإحرام غرامة مال ، ولا يجوز له التصرّف في مال بدون إذن الوليّ [5] .
وفي كشف اللثام : إنّ ورود المنع عليه ظاهر [6] .
( و ) يحرم ( الوليّ عن غير المميّز والمجنون ) ، فينوي : احرم بهذا بالعمرة أو الحجّ . . . إلى آخر النيّة ، لا أن ينوب عنه وينوي إحرام نفسه نيابة عنه .
ويأمره بالتلفّظ بالتلبية إن أحسنها ، وإلَّا لبّى عنه .
ويجنبّه ما يحرم على المحرم ، فلو ارتكبها كان الحكم ما سلف .
والمعنيّ من الوليّ : الأب والجدّ .



[1] التذكرة 7 : 33 وحكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 81 .
[2] راجع المعتبر 2 : 748 .
[3] الدروس 1 : 307 .
[4] الخلاف 2 : 359 المسألة 192 ، المبسوط 1 : 328 ، المعتبر 2 : 747 ، المنتهى 2 : 648 ، الدروس 1 : 306 ، وحكاه عنهم الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 77 .
[5] المعتبر 2 : 747 ، المنتهى 2 : 648 .
[6] كشف اللثام 5 : 77 .

19

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست