نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 19
إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)
< فهرس الموضوعات > حكم مؤنة القضاء لو أفسد الصبّي الحجّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إحرام المميّز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إحرام الوليّ عن غير المميّز والمجنون < / فهرس الموضوعات > وظاهر المحكيّ عنه ، التردّد في القسم الثاني بين الوجوب على الوليّ وعدم الوجوب على أحد [1] . وفي ظاهر المعتبر : وجوب الكفّارة في القسم الأوّل على الوليّ ، والتردّد في الثاني [2] . وأمّا مؤنة القضاء لو أفسد الصبيّ الحجّ ، ففي الدروس : إنّ في وجوبها على الوليّ نظر ، أقربه الوجوب [3] . ( ويحرم المميّز ) بنفسه بلا خلاف ظاهرا ، لكن مع إذن الوليّ . وفاقا للمحكيّ عن ظاهر الخلاف والمبسوط والمعتبر والمنتهى والدروس [4] . واستدلّ له الفاضلان بتضمّن الإحرام غرامة مال ، ولا يجوز له التصرّف في مال بدون إذن الوليّ [5] . وفي كشف اللثام : إنّ ورود المنع عليه ظاهر [6] . ( و ) يحرم ( الوليّ عن غير المميّز والمجنون ) ، فينوي : احرم بهذا بالعمرة أو الحجّ . . . إلى آخر النيّة ، لا أن ينوب عنه وينوي إحرام نفسه نيابة عنه . ويأمره بالتلفّظ بالتلبية إن أحسنها ، وإلَّا لبّى عنه . ويجنبّه ما يحرم على المحرم ، فلو ارتكبها كان الحكم ما سلف . والمعنيّ من الوليّ : الأب والجدّ .