responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18


فيما في المعتبر والقواعد والكافي والنهاية من وجوب ما يلزمه من الكفّارة اللازمة [1] ، لا ما في المعتبر [2] وغيره [3] من أنّها غرم أدخلها عليه الإذن له في الحجّ ، أو الإذن في الحجّ الَّذي هو من شرائطه ليس سببا لوجوب الكفّارة على الصبّي ، بل السبب له هو ما يفعله الصبيّ من الجنايات . نعم ، جعل الوليّ بالإذن جناياته أسبابا إلَّا أنّ مجرّد ذلك لا يوجب التسبيب ، إلَّا أنّ المباشر هنا لذات الفعل ضعيف ، فإنّ الصبيّ في فعل ما يحرم على المحرم كالغافل في حركاته ، ولذا ورد أنّ « عمده خطأ » [4] بل كالبهائم في حركاتها .
والظاهر أنّه لا كلام في وجوب الغرم فيما لو فعل في أفعال هؤلاء ما يوجب سببيّة الإتلاف .
وعن الحلَّي : عدم وجوب شيء ، لا فيما يوجب عمده وخطؤه ، ولا فيما يوجب عمده فقط . أمّا الثاني فلأنّ عمده خطأ ، وأمّا الأوّل فلاختصاص الحكم بالمكلَّفين ، والوجوب على الناسي في البالغ بالنصّ [5] والإجماع [6] [7] .
وعن التذكرة الوجوب في القسم الأوّل على نفس الصبّي دون الوليّ ؛ لأنّه السبب كإتلافاته [8] .



[1] المعتبر 2 : 748 ، قواعد الأحكام 1 : 402 ، الكافي في الفقه : 205 ، النهاية : 216 .
[2] انظر المعتبر 2 : 748 .
[3] المدارك 7 : 27 وكشف اللثام 5 : 80 .
[4] التهذيب 10 : 233 / 921 ، الوسائل 29 : 400 أبواب العاقلة ب 11 ح 3 فيهما : « عمد الصبيان خطأ » .
[5] راجع الوسائل 13 : 68 - 71 أحاديث ب 31 .
[6] كما في الخلاف 2 : 396 المسألة 258 .
[7] السرائر 1 : 636 - 637 .
[8] التذكرة 7 : 32 - 33 .

18

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست