نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 18
فيما في المعتبر والقواعد والكافي والنهاية من وجوب ما يلزمه من الكفّارة اللازمة [1] ، لا ما في المعتبر [2] وغيره [3] من أنّها غرم أدخلها عليه الإذن له في الحجّ ، أو الإذن في الحجّ الَّذي هو من شرائطه ليس سببا لوجوب الكفّارة على الصبّي ، بل السبب له هو ما يفعله الصبيّ من الجنايات . نعم ، جعل الوليّ بالإذن جناياته أسبابا إلَّا أنّ مجرّد ذلك لا يوجب التسبيب ، إلَّا أنّ المباشر هنا لذات الفعل ضعيف ، فإنّ الصبيّ في فعل ما يحرم على المحرم كالغافل في حركاته ، ولذا ورد أنّ « عمده خطأ » [4] بل كالبهائم في حركاتها . والظاهر أنّه لا كلام في وجوب الغرم فيما لو فعل في أفعال هؤلاء ما يوجب سببيّة الإتلاف . وعن الحلَّي : عدم وجوب شيء ، لا فيما يوجب عمده وخطؤه ، ولا فيما يوجب عمده فقط . أمّا الثاني فلأنّ عمده خطأ ، وأمّا الأوّل فلاختصاص الحكم بالمكلَّفين ، والوجوب على الناسي في البالغ بالنصّ [5] والإجماع [6][7] . وعن التذكرة الوجوب في القسم الأوّل على نفس الصبّي دون الوليّ ؛ لأنّه السبب كإتلافاته [8] .