responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 13


وما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية إذا طمثت » [1] .
ونحوها رواية شهاب [2] .
( ولو حجّا ندبا ، ثمّ كملا قبل ) اختياريّ ( المشعر ) بل اضطراريّه - على قول من [ يكتفي به [3] ] للمعذور - ( أجزأ ) لهما عن حجّة الإسلام ، وفاقا للمحكيّ عن الشيخ وأكثر الأصحاب [4] . بل عن التذكرة والخلاف دعوى الإجماع عليه [5] .
واستدلّ عليه في المعتبر والمنتهى : بأنّه زمان يصحّ فيه إنشاء الحجّ فكان مجزيا [6] . والمراد : بقاء معظم ركن الحجّ ، فلا يقدح وقوع ما قبلها على غير الوجوب . لا أنّه يجزي عنه إنشاء الحجّ واستينافه حينئذ .
ولكنّ في هذا الاستدلال نظر ؛ لأنّ هذه الأخبار يدلّ بظاهرها على أنّ إنشاء الحجّ واستينافه حينئذ صحيح للمضطَّر ، بأن ينشئ الإحرام للحجّ .
وهذا ليس ممّا نحن فيه في شيء . فإنّ المقصود المصرّح به في عنوانهم وفروعهم هو إجزاء المركَّب الملفّق من الإحرام والأفعال السابقة



[1] الفقيه 2 : 266 / 1296 ( فيه أبا الحسن عليه السّلام بدل أبا عبد اللَّه عليه السّلام ) .
[2] الكافي 4 : 276 / 8 ، التهذيب 5 : 6 / 14 ، الاستبصار 2 : 149 / 476 ، الوسائل 11 : 45 أبواب وجوب الحجّ ب 12 ح 2 .
[3] في الأصل : تكفي .
[4] الشيخ في المبسوط 1 : 297 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 123 - 124 ، الشهيد الأوّل في الدروس 1 : 308 ، وتردّد المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 225 .
[5] التذكرة 7 : 38 ، الخلاف 2 : 379 - 380 المسألة 227 ، ( والإجماع في كلا المصدرين في الصبيّ فقط . كما حكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 74 والنراقي في مستند الشيعة 11 : 21 ) .
[6] المعتبر 2 : 749 ، منتهى المطلب 2 : 649 ( الحجري ) .

13

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست