responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118


الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك ، فليحجّ عنه من بعض المواقيت » [1] . فإنّ الظاهر من المال في الروايتين أصل المال ، لا المال المعيّن للحجّ من الثلث .
ويؤيّد ذلك فهم العرف ذلك من التكليف بالاستنابة للحجّ والزيارات . كما يشهد به الرواية الأخيرة ، حيث إنّ قوله [ عليه السّلام ] : « لم يبلغ ماله ذلك » إشارة إلى إطلاق ما يستفاد من قوله : « يحجّ عنه حجّة الإسلام » .



[1] هذا بعينه موجود في التهذيب 5 : 405 ذيل الحديث 1410 ( ذيل صحيحة الحلبي ) . لكنّ الظاهر أنّه سهو منه قدس سّره ، وأنّه من كلام الشيخ رحمه اللَّه ، ويؤيّده أنّ الشيخ الحرّ العاملي لم يذكره من الرواية . فانظر الوسائل 11 : 66 أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 2 . ويؤيده أيضا نفس التهذيب ؛ إذ فيه بعد كلامه رحمه اللَّه : « روى ذلك » ومعناه الاستدلال بالحديث الآتي على قوله ، كما هو دأبه في التهذيب . فلاحظ .

118

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست