responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)


تبعه ، على كفاية حجّة الإسلام عن المنذور قد حملهما في المختلف على نذر حجّة الإسلام [1] .
ويضعّفه أنّه لا معنى لشكّ السائل في إجزاء حجّة الإسلام إذا نذرت بالخصوص .
ويمكن أن يحمل [2] على ما إذا قصد الناذر العموم بأن يقول : للَّه عليّ أن أوجد حجّة أيّ حجّة كانت .
وحمله [3] كاشف اللثام على ما إذا نذر أصل المشي إلى مكَّة لأجل الطواف والصلاة ، لا على نذر الحجّ .
فكأنّ السائل سأل : أنّ هذا المشي إذا تعقّبه حجّة الإسلام فهل يجزي أم لا ؟ وظاهر أنّه مجز .
أو سألا : أنّه إذا نذر المشي مطلقا أو في حجّ أو في حجّ الإسلام ، فمشى فهل يجزيه أم لا بدّ من الركوب فيها ؟
أو سألا : أنّه إذا نذر حجّة الإسلام فنوى بحجّه المنذور ، دون حجّة الإسلام فهل يجزي عنها ؟ [4] أقول : ولا يخفى بعد جميع المحامل على تفاوتها في مرّات البعد .
إذا نذر قبل الاستطاعة أن يحجّ حجّة الإسلام ماشيا ، فهل يعتبر في وجوبه عليه الراحلة - مع فرض عدم احتياج زاده إليها - أو لا يعتبر ؟ الظاهر الاعتبار ؛ لأنّ سقوط الركوب عنه بعد انعقاد النذر ، والانعقاد موقوف



[1] أشرنا إلى كيفيّته في ص 105 هامش 4 .
[2] هكذا في المخطوط والأنسب أن تكون « تحملا » .
[3] هكذا في المخطوط ومقتضى سياق الكلام أن تكون « حملهما » كما في كشف اللثام أيضا .
[4] كشف اللثام 5 : 147 - 148 .

109

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست