responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108


واعتبار الاستطاعة فيه ، فمؤنته بمنزلة الدين [1] .
أقول : بعدما أهمل في السنة الأولى يستقرّ حجّة النذر عليه ، من غير توقّف على الاستطاعة الشرعيّة . ولو فرض توقّفها عليها عقلا - بأن لم يقدر عليها إلَّا معها - لم يجب صرف الاستطاعة فيها ؛ للمنع الشرعيّ من تقديم الموسّع على المضيّق .
بقي الكلام في استثناء ما يكفيها من الاستطاعة الباقية في السنة الثانية . وليس في عبارة الدروس دلالة على عدم الاستثناء ؛ إذ لم يزد على أنّه حكم بوجوب حجّة الإسلام إذا بقيت الاستطاعة إلى القابل .
والمراد من الاستطاعة ما يبقى بعد المستثنيات الَّتي منها الدين وسائر الحقوق الماليّة ، مع أنّ في استثناء مثل هذا الدين من الحقوق الَّتي لا يجوز أداؤها إلَّا في السنة الأخرى تأمّلا ، بل منعا .
وممّا ذكرنا ظهر ما في الغنائم ، حيث قوّى مختار الدروس من تقديم حجّة النذر ، بناء على كفاية الاستطاعة العقليّة فيها ، معلَّلا بنحو ما ذكره في المسالك من أنّ حجّة النذر بمنزلة الدين [2] . ولم يتفطَّن ؛ لأن الدين لا يجب أداؤه قبل الحجّ - ولو كان موسّعا منافيا للحجّ - بل غاية الأمر استثناء ما يقابله من المال واعتبار الاستطاعة بعده ، فكيف يلزم من استثناء الدين تقديم حجّة النذر . هذا ، مع ما عرفت من المنع والتأمّل في هذا الاستثناء .
فتأمّل .
ثمّ إنّ الصحيحتين المتقدّمتين [3] اللَّتين استدل بهما الشيخ ومن



[1] المسالك 2 : 158 .
[2] المسالك 2 : 158 .
[3] تقدّمتا في ص 105 .

108

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست