نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 86
< صفحة فارغة > [ حجّ المخالف ] < / صفحة فارغة > ( والمخالف ) للإماميّة في مسألة إمامة الأئمّة الاثني عشر - صلوات اللَّه عليهم - لا ( يعيد ) ، إلَّا ( مع الإخلال بركن ) . أمّا الحكم في المستثنى منه فهو المشهور [1] . قيل : للأصل وصحّة أفعاله ونيّاته ؛ لصحّة القربة منه [2] . وفيه : أنّ الأصلين انقلبا ؛ لعموم ما دلّ على بطلان عمل المخالف [3] الشامل لما إذا استبصر . فالعمدة هي ، الأخبار المستفيضة المخصّصة لتلك العمومات . منها : صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ اللَّه عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ قال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ » قال : وسألته ، عن رجل ، وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة وناصب متديّن ، ثمّ منّ اللَّه عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام ؟ قال : « يقضي أحبّ إليّ » وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يوجر