responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86


< صفحة فارغة > [ حجّ المخالف ] < / صفحة فارغة > ( والمخالف ) للإماميّة في مسألة إمامة الأئمّة الاثني عشر - صلوات اللَّه عليهم - لا ( يعيد ) ، إلَّا ( مع الإخلال بركن ) . أمّا الحكم في المستثنى منه فهو المشهور [1] .
قيل : للأصل وصحّة أفعاله ونيّاته ؛ لصحّة القربة منه [2] .
وفيه : أنّ الأصلين انقلبا ؛ لعموم ما دلّ على بطلان عمل المخالف [3] الشامل لما إذا استبصر .
فالعمدة هي ، الأخبار المستفيضة المخصّصة لتلك العمومات .
منها : صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ اللَّه عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ قال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ » قال : وسألته ، عن رجل ، وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة وناصب متديّن ، ثمّ منّ اللَّه عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام ؟ قال : « يقضي أحبّ إليّ » وقال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يوجر



[1] راجع شرائع الإسلام 1 : 228 والمدارك 7 : 72 والمسالك 2 : 147 والدروس 1 : 315 وتحرير الأحكام 1 : 125 ومجمع الفائدة والبرهان 6 : 98 وجواهر الكلام 17 : 304 .
[2] قاله الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 132 ( فيه : للأصل والأخبار وصحّة أفعاله ونيّاته لصحّة القربة منه ) .
[3] الوسائل 1 : 118 - 124 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 29 ، مستدرك الوسائل 1 : 149 - 176 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 27 .

86

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست