responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


< صفحة فارغة > [ وجوب الحجّ على الكافر ] < / صفحة فارغة > ( و ) اعلم أنّ الحجّ كغيره من الفروع لا خلاف عندنا في أنّه ( يجب على الكافر ) كما يجب على المسلم ، - خلافا لأبي حنيفة [1] ( و ) لكن ( لا يصحّ منه إلَّا بالإسلام ) ؛ لما دلّ من النصّ [2] والإجماع على أنّه لا ينفع مع الكفر عمل [3] ، مضافا إلى فحوى ما دلّ على بطلان عبادة المخالف [4] وعموم بعضها للكافر ، مثل ما دلّ على اشتراط صحّة العمل بدلالة الإمام [5] عليه السّلام .
فإن أسلم وكان واجدا لشروط الحجّ وجب عليه كغيره . وإن زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه ؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله [6] . وإن مضت عليه مع الاستطاعة أعوام عندنا ، كما في كشف اللثام [7] .
واستظهر في المدارك عدم سقوطه منه [8] بناء على ما تقدّم منه في باب الزكاة من عدم العمل بهذه الرواية [9] . ولا وجه له بعد موافقتها لقوله تعالى : * ( إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) * [10] وبعد تلقّيها بالقبول وإن



[1] بدائع الصنائع 2 : 120 ، الفتاوى الهندية 1 : 216 ، تحفة الفقهاء 1 : 383 .
[2] المائدة : 5 ، إبراهيم : 18 .
[3] كما في المدارك 7 : 69 .
[4] الوسائل 1 : 118 - 124 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 29 . ومستدرك الوسائل 1 : 149 - 176 أبواب مقدّمة العبادات أحاديث ب 27 .
[5] أمالي الصدوق 211 - 212 / 10 .
[6] عوالي اللئالي 2 : 54 / 145 و 224 / 38 .
[7] كشف اللثام 5 : 130 .
[8] المدارك 7 : 69 .
[9] المدارك 5 : 42 .
[10] الأنفال : 38 .

82

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست