نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 83
كانت مخالفة للأصول . ثمّ إنّه لو زال استطاعته وبقي على الكفر فهو مستقّر في ذمّته ، بمعنى العقاب عليه وإن كان يسقط عنه لو أسلم نظير تكليفه بالقضاء ، لا بمعنى طلب الفعل منه مستجمعا للشرائط الَّتي منها الإسلام ، حتّى يقال بسقوطه عنه بمجرّد الإسلام ؛ إذ يلزم من ذلك عدم قدرته على إتيان الفعل بوصف كونه مطلوبا ؛ لعدم كونه مطلوبا ، لا مع الإسلام ولا معه . ومن هنا قد يستشكل في صحّة مثل هذا التكليف هنا وفي باب قضاء العبادات . ويمكن أن يدفع بالتزام عدم طلب الفعل منه حقيقة ، إلَّا أنّه لمّا فوّت الفعل المطلوب المحبوب منه ، المبغوض تركه - حيث إنّ ما يفوت منه حال الكفر من الصلاة أداء وقضاء ومن الحجّ في حال الاستطاعة وبعد زوالها ، لا شك في مطلوبيّته ومبغوضيّة تركه قبل أن يصدر منه الإسلام الموجب لأن يغفر لهم ما قد سلف - أمكن أن يجعل هذا المعنى - أعني مطلوبيّة الفعل مع مبغوضيّة الترك - في قالب التكليف . ولا مانع من هذا التكليف إلَّا عدم تأتّي صدور الفعل لا في حال الكفر ؛ لعدم صحّته ، ولا في حال الإسلام ؛ لعدم وجوبه . لكنّ هذا إنّما يمنع لو علم المكلَّف بسقوط الوجوب حال الإسلام ، والمفروض عدم علم الكفّار بذلك ، فلم يكن مانع من تكليفهم الصوريّ الموجب لاستحقاق الباني على إطاعته للثواب وإن علم بعد البناء على الإطاعة عدم تكليفه واقعا بالفعل ، ولاستحقاق المعرض عنه للعقاب . وإن علم الآمر بأنّه لن يتحقّق منه الإطاعة أو بمجرّد الإقدام بالإسلام يرتفع الأمر ، فهو بعينه نظير التكليف بالفعل ثمّ نسخه قبل حضور وقت
83
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 83