responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7


ومنه يظهر أنّ المحكيّ عنه في علل الشرائع : من القول بوجوبه على المستطيع كلّ عام [1] محمول على الاستحباب المؤكَّد ، وإن كان يأبى عن ذلك الاحتجاج له بما في مرفوعة الميثمي من : أنّ في كتاب اللَّه عزّ وجلّ فيما انزل : * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * في كلّ عام * ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * [2] [3] .
ووجوبه ( على الفور ) اتّفاقا ظاهرا ، كما عن الناصريّات والخلاف وشرح الجمل للقاضي والتذكرة وصريح المدارك وظاهر كشف اللثام [4] .
واستدلّ عليه في المعتبر بأنّ التأخير تعريض لنزول العقاب لو اتّفق الموت ، فتجب المبادرة صونا للذمّة عن الاشتغال ، وبقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم :
« من مات ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديّا أو نصرانيّا » [5] . قال :
والوعيد مطلقا دليل التضييق [6] .
أقول : وبمضمون النبويّ أخبار مستفيضة أوضح .
منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحفه ، ولا مرض لا يطيق فيه الحجّ ، ولا سلطان يمنعه ، فليمت



[1] علل الشرائع : 405 ذيل الحديث 5 ، وحكاه عنه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 9 .
[2] آل عمران : 97 .
[3] علل الشرائع : 405 ذيل الحديث 5 .
[4] الناصريّات : 305 ، الخلاف 2 : 257 ، المسألة 22 ، شرح جمل العلم والعمل : 207 ، التذكرة 7 : 17 المسألة 8 ، المدارك 7 : 17 ، كشف اللثام 5 : 9 .
[5] الوسائل 11 : 32 أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 5 ( فيه عن المعتبر ) .
[6] المعتبر 2 : 746 .

7

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست