responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)


< صفحة فارغة > [ إمكان المسير ] < / صفحة فارغة > واعلم أنّ من جملة الشروط إمكان المسير ، بمعنى عدم تعسّره لا بمعنى امتناعه ، ( و ) يترتّب عليه أنّ ( المريض إن قدر على الركوب ) ولو بمن يركب معه فيمسكه أو بالقعود في المحمل وشبهه ( وجب عليه ) الحجّ ( وإلَّا فلا ) . والحكمان ممّا لا خلاف فيهما فتوى ونصّا .
( ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه أو إلى الأوعية والآلات مع العدم أو إلى الحركة القويّة مع ضعفه أو إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكَّنه على رأي ) الشيخ وجماعة ؛ - لكون دفع المال على هذا الوجه ظلما فلا يجوز الإعانة عليه ؛ ولأنّه كالخوف على المال ؛ ولصدق العذر والسلطان المانع ؛ وعدم تخلية السرب ، كلَّها الَّتي دلَّت الأخبار على السقوط بها ( سقط ) وجوب الحجّ [1] بلا خلاف في شيء من ذلك عدا الأخير ، فإنّ ظاهر المحقّق وبعض الأصحاب عدم سقوط الوجوب [2] ؛ لصدق الاستطاعة وصدق تخلية السرب وعدم صدق تحقّق السلطان المانع مع عدم إرادة العدوّ إلَّا للمال .
وأمّا دعوى : أنّ الدفع إعانة على الظلم . ففيه ما لا يخفى ؛ إذ عليه



[1] الشيخ في المبسوط 1 : 301 وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1 : 271 ونسبه في الحدائق 14 : 140 وفي الجواهر 17 : 292 وفي المدارك 7 : 62 إلى الشيخ وجماعة .
[2] المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 227 - 228 والعاملي في المدارك 7 : 63 والسبزواري في ذخيرة المعاد 561 والبحراني في الحدائق 14 : 140 - 142 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 3 : 134 ( فيه : والأصحّ الوجوب إلَّا أن يجحف بما له ) .

49

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست