responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38


( والمديون ) - في حقّ اللَّه تعالى وحقّ الناس - ( لا يجب عليه ) الحجّ ( إلَّا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة ) .
أمّا الدين الحالّ المطالب به ، فهو واضح ؛ لوجوب صرفه في الأداء .
وأمّا الحالّ الغير المطالب به ، فالظاهر أنّه كذلك . بل هو ممّا لا خلاف فيه ، لكثير ممّا مرّ : من اعتبار الإيسار والسعة في المال وعدم حاجة تجحف به ، مضافا إلى لزوم الحرج .
نعم ، يشكل الأمر فيما لو لم يرد الأداء وكان الغريم لا يطالبه ، كما في صداق غالب الزوجات وغيره ممّا يقطع بعدم مطالبة صاحبه .
وبالجملة : فالَّذي يستفاد من الأدلَّة ، هو عدم منع الشارع عن وفاء الدين وإبراء الذمّة . بل ترغيبه فيه وإن لم يطالب الغريم . لا استثناء ما يقابل الدين مطلقا .
ومثل هذا ، الكلام في الدين المؤجّل .
واستدلّ على مانعيّته ؛ بوجوب [1] الأداء قبل وجوب الحجّ [2] . وفيه نظر . ولذا قوّى في كشف اللثام عدم المنع [3] . ولا يبعد أن يقال : بأنّ لصاحب المال في هذه الصور ، أن يقضي دينه فيصير غير مستطيع أو يبقيه اتّكالا على مسامحة الغريم ، فيكون مستطيعا .
وبالجملة : فله رفع الاستطاعة فيسقط عنه ، وإبقائها فيتعيّن عليه .
وهي كذلك إلى أن يدخل في الإحرام فيجب عليه ، بل إلى أن لا يتمكَّن من الأداء فيتعيّن عليه الحجّ .



[1] في الأصل : لوجوب .
[2] كشف اللثام 5 : 98 .
[3] كشف اللثام 5 : 98 .

38

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست