نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38
( والمديون ) - في حقّ اللَّه تعالى وحقّ الناس - ( لا يجب عليه ) الحجّ ( إلَّا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة ) . أمّا الدين الحالّ المطالب به ، فهو واضح ؛ لوجوب صرفه في الأداء . وأمّا الحالّ الغير المطالب به ، فالظاهر أنّه كذلك . بل هو ممّا لا خلاف فيه ، لكثير ممّا مرّ : من اعتبار الإيسار والسعة في المال وعدم حاجة تجحف به ، مضافا إلى لزوم الحرج . نعم ، يشكل الأمر فيما لو لم يرد الأداء وكان الغريم لا يطالبه ، كما في صداق غالب الزوجات وغيره ممّا يقطع بعدم مطالبة صاحبه . وبالجملة : فالَّذي يستفاد من الأدلَّة ، هو عدم منع الشارع عن وفاء الدين وإبراء الذمّة . بل ترغيبه فيه وإن لم يطالب الغريم . لا استثناء ما يقابل الدين مطلقا . ومثل هذا ، الكلام في الدين المؤجّل . واستدلّ على مانعيّته ؛ بوجوب [1] الأداء قبل وجوب الحجّ [2] . وفيه نظر . ولذا قوّى في كشف اللثام عدم المنع [3] . ولا يبعد أن يقال : بأنّ لصاحب المال في هذه الصور ، أن يقضي دينه فيصير غير مستطيع أو يبقيه اتّكالا على مسامحة الغريم ، فيكون مستطيعا . وبالجملة : فله رفع الاستطاعة فيسقط عنه ، وإبقائها فيتعيّن عليه . وهي كذلك إلى أن يدخل في الإحرام فيجب عليه ، بل إلى أن لا يتمكَّن من الأداء فيتعيّن عليه الحجّ .
[1] في الأصل : لوجوب . [2] كشف اللثام 5 : 98 . [3] كشف اللثام 5 : 98 .
38
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38