نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39
إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)
< فهرس الموضوعات > لا يجوز للمستطيع صرف المال في النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو بُذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله وجب الحجّ < / فهرس الموضوعات > وقد حكي ما ذكرنا عن ظاهر المحقّق الأردبيلي [1] قدّس سرّه . ويدلّ عليه مضافا إلى عموم ما تقدّم - من الوعيد على من ترك الحجّ لا لعذر - خصوص بعض الأخبار ، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين » [2] . وقد تقدّم في صدر مسألة اعتبار الاستطاعة صحيحة معاوية بن عمّار ، في الرجل عليه دين ، أعليه الحجّ ؟ قال : « نعم » [3] وحسنة معاوية بن وهب ، عن غير واحد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزّعتها بينهم لم يبق . أفأحجّ بها أو اوزّعها بين الغرّام ؟ قال : « تحجّ بها وادع اللَّه أن يقضي دينك » [4] . ونحوها رواية الصدوق عن الحسن بن زياد العطَّار [5] . ( ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شقّ ) تركه ؛ لصدق الاستطاعة الموجبة للحجّ . نعم لو خاف التضرّر بالترك أو كان فيه مشقّة شديدة لا يتحمّل ، قدّم النكاح . ( ولو بذل له ) على وجه الإباحة الملحقة بالإيقاعات ( زاد وراحلة ومؤنة عياله ) اللازمين له ذهابا وإيابا ( وجب ) الحجّ عليه ، بلا خلاف ظاهرا . بل عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة الإجماع