responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)


< فهرس الموضوعات > لا يجوز للمستطيع صرف المال في النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو بُذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله وجب الحجّ < / فهرس الموضوعات > وقد حكي ما ذكرنا عن ظاهر المحقّق الأردبيلي [1] قدّس سرّه . ويدلّ عليه مضافا إلى عموم ما تقدّم - من الوعيد على من ترك الحجّ لا لعذر - خصوص بعض الأخبار ، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين » [2] .
وقد تقدّم في صدر مسألة اعتبار الاستطاعة صحيحة معاوية بن عمّار ، في الرجل عليه دين ، أعليه الحجّ ؟ قال : « نعم » [3] وحسنة معاوية بن وهب ، عن غير واحد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزّعتها بينهم لم يبق . أفأحجّ بها أو اوزّعها بين الغرّام ؟ قال : « تحجّ بها وادع اللَّه أن يقضي دينك » [4] .
ونحوها رواية الصدوق عن الحسن بن زياد العطَّار [5] .
( ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شقّ ) تركه ؛ لصدق الاستطاعة الموجبة للحجّ . نعم لو خاف التضرّر بالترك أو كان فيه مشقّة شديدة لا يتحمّل ، قدّم النكاح .
( ولو بذل له ) على وجه الإباحة الملحقة بالإيقاعات ( زاد وراحلة ومؤنة عياله ) اللازمين له ذهابا وإيابا ( وجب ) الحجّ عليه ، بلا خلاف ظاهرا . بل عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة الإجماع



[1] مجمع الفائدة والبرهان 6 : 73 وحكاه النراقي في مستند الشيعة 11 : 44 .
[2] التهذيب 5 : 462 / 1611 ، الوسائل 11 : 140 - 141 أبواب وجوب الحجّ ب 50 ح 4 .
[3] تقدّم : في ص 26 .
[4] الكافي 4 : 279 / 5 ، الوسائل 11 : 142 أبواب وجوب الحجّ ب 50 ح 1 .
[5] الفقيه 2 : 268 / 1304 .

39

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست