responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26


< صفحة فارغة > [ الاستطاعة ] < / صفحة فارغة > لا خلاف عندنا وأكثر العامّة على اشتراط وجوب الحجّ بالزاد والراحلة [1] ؛ لأنّ وجدانهما هو المتبادر عرفا من الاستطاعة في الآية الشريفة ، [2] لا مجرّد التمكَّن العقليّ . فتأمّل .
مضافا إلى الأخبار المستفيضة المفسّرة لها بالزاد والراحلة [3] . إلَّا انّ ظاهر بعض الأخبار عدم اعتبار الراحلة ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رجل عليه دين أعليه أن يحجّ ؟ قال : « نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين [4] » ورواية أبي بصير ، حيث سأل الإمام عليه السّلام ، عن تفسير الآية ، فقال : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده مال » قال : لا يقدر على المشي ؟ قال : « يمشي ويركب » قال :
لا يقدر ؟ قال : « يخدم القوم ويخرج معهم » [5] وغير ذلك [6] .
لكنّها محمولة على الاستحباب أو التقيّة من مثل مالك ، وإن لم يكن مالك موجودا . . . [7] أو على من استقرّ عليه الوجوب .
وهذه المحامل وان كانت بعيدة ، إلَّا انّه لا بأس بها بالنسبة إلى الطرح



[1] المغني لابن قدامة 3 : 165 و 168 ، الشرح الكبير 3 : 178 .
[2] آل عمران : 97 .
[3] الوسائل 11 : 34 - 36 أبواب وجوب الحج ب 8 ح 4 - 7 و 9 و 10 .
[4] الفقيه 2 : 193 / 882 ، التهذيب 5 : 11 / 27 ، الاستبصار 2 : 140 / 458 . الوسائل 11 : 43 أبواب وجوب الحج ب 11 ح 1 .
[5] الفقيه 2 : 194 / 883 ، التهذيب 5 : 10 / 26 و 459 / 1594 ، الاستبصار 2 : 140 / 457 ، الوسائل 11 : 43 - 44 أبواب وجوب الحج ب 11 ح 2 .
[6] بحار الأنوار 99 : 359 - 360 / 38 .
[7] هنا كلمتان غير مقروءتين .

26

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست