responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 154


من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها إلى الأطعمة بمقدار مستهلك فيها عرفا .
ج - لا إشكال في الطهارة والحلية من صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء شئ من مقومات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي .
م - 190 : يرجى تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين :
أ - هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة ؟
ب - لو شككنا في حصول الاستحالة نظرا للشك في سعة مفهومها وضيقه ( الشبهة المفهومية ) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أو لا ؟
* أ - الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذا من المذكى - حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة الا بمقدار مستهلك فيها عرفا - ما لم يحرز كونه مأخوذا من المذكى المحلل لحمه ، أو يحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذا مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير .
وأما إذا أحرز نجاسة أصله ( كما لو علم كونه مأخوذا من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه

154

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست