responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 153


* مع صدق ( الخل ) عليه عرفا - كما هو مفروض السؤال - يجري عليه حكمه .
م - 189 : يلزم صانعوا الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تباع للمستهلك ، وبما أن الأغذية معرضة للفساد فأنهم يضيفون إليها ( مواد حافظة ) قد يكون أصلها حيوانيا ويرمزون لها بحرف E مقترنا بأعداد مثل E 450 و E 472 وهكذا .
فما هو الحكم في الحالات الآتية :
أ - لا يعلم المكلف حقيقة هذه المكونات .
ب - شاهد المكلف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئا عن الاستحالة تقول بأن أرقاما معينة يذكرونها محرمة لأنها من أصل حيواني .
ج - التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدلت صورتها النوعية واستحالت إلى مادة أخرى .
* أ - تحل له المأكولات المشتملة عليها .
ب - إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعي - جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها

153

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست