نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 95
ثانيا أوراق اليانصيب وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال ، وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات ، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة ، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه : الأول : أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة . وهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال ، فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه ، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة . الثاني : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به .
95
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 95