responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 94


وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا .
5 - تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة ، أو الساقطة عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع إليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزورة .
6 - يحق للإنسان في الغرب فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه مع اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممولا من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين .
7 - يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنفاذ لا الاقتراض . ولا يضر الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال لا الاقتراض . ولا يضر الأخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة [1] .



[1] فتاوى بخط سماحة السيد مد ظله في حوزة المؤلف . وانظر : فقه المغتربين / 180 وما بعدها .

94

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست