نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 94
وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا . 5 - تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة ، أو الساقطة عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع إليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزورة . 6 - يحق للإنسان في الغرب فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه مع اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممولا من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين . 7 - يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنفاذ لا الاقتراض . ولا يضر الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال لا الاقتراض . ولا يضر الأخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة [1] .
[1] فتاوى بخط سماحة السيد مد ظله في حوزة المؤلف . وانظر : فقه المغتربين / 180 وما بعدها .
94
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 94