نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 62
يجتمع مع عدم الاشتراط ، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط ، فأحدهما أجنبي عن الآخر . مسألة 4 : لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية - بمعنى إقراضها - مع شرط الزيادة ، ولو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط ، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه ، ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعا - كما هو الغالب - . مسألة 5 : لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية - بمعنى إقراضها - مع اشتراط الحصول على الزيادة ، فإنه ربا ، بل إعطاء المال إليها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا ، لإن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك ، بل من المال المجهول مالكه ، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها ، لأنه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذونا في إتلافه ، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه . مسألة 6 : لا فرق في الإيداع - فيما تقدم - بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص - بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبين الإيداع المتحرك - المسمى بالحساب الجاري - الذي يكون البنك ملزما بوضع المال تحت الطلب . مسألة 7 : تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام ، لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها
62
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 62