responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : فقه الحضارة ( عدد الصفحات : 210)


وهذا أيضا لا يصح إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقدا بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيا على ذلك ، وأما مع خلوه عن الشرط فلا بأس به .
ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها - لو صحت - لا تحقق للبنك غرضا أساسيا وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلما زاد التأخير ، فإن أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطا في ضمن عقد البيع مثلا .
مسألة 2 : لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة ، لأنه ربا ، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه ، ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معا ، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض .
وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض ، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه ، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة قهرا ، فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه التخلف عن ذلك .
مسألة 3 : يجوز الايداع في البنوك الأهلية - بمعنى إقراضها - مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة ، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة ، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منها ، فإن البناء على المطالبة

61

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست