responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 49


والعبرة في هذا أن يرى العرف وحدة المائدة . ولما كان الأصل في حرمة الخمر هو الإسكار ، فكل الفصائل المسكرة محرمة كالبيرة والبارندي والويسكي وأمثالها ، لأن القاعدة : حرمت الخمر لإسكارها ، وبقياس منصوص العلة تحرم تلك الأصناف عامة لأنها مسكرة . قال سماحة السيد مد ظله ، الفقاع - وهو البيرة - شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء - يحرم شربه بلا إشكال . والأحوط أن يعامل معاملة النجس [1] .
ويرى سيدنا أنه : لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له غسل أوانيه ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها . كما لا يجوز إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام [2] .
بل هناك ما هو أكثر من هذا عند سماحة السيد دام ظله الوريف فلا يجوز للخطاط المسلم أن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لإحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير ، لما في ذلك من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد [3] .



[1] السيد السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 139 .
[2] المرجع نفسه / 152 .
[3] المرجع نفسه / 185 .

49

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست