responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 48


لساني فليس بأهل أن يزوج إذ خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على أمانة [1] .
وقال أيضا في رواية معتبرة لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها ، وشاريها ، وساقيها ، وبايعها ، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه [2] .
وقد عدها الفقهاء الثامن من الأعيان النجسة . قال سيدنا السيستاني مد ظله الثامن : الخمر ، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعرض - فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا أشكال [3] .
وعنده أيضا يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا . . وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمرة أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شئ من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والأجرة في ذلك محرمة [4] . ويرى سيدنا : حرمة الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها على الأحوط وجوبا [5] .



[1] الكليني / فروع الكافي 6 / 396 .
[2] الشيخ الصدوق / من لا يحضره الفقيه 4 / 4 .
[3] منهاج الصالحين 1 / 138 .
[4] السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 9 .
[5] فقه المغتربين / 145 .

48

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست