نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 165
بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه إلى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه . 4 - إن بعض غذاء الدواجن يخلط فيه 30 % من عظام الخنزير مما يرفع وزن الدجاجة خلال أربعين يوما إلى زنة كيلوين ، فما الحكم في هذا ، وهل فيه إشكال ؟ * لا يمنع ذلك من حلية أكل لحمه وطهارته بالتذكية ، لكن الأولى تجنيب الحيوان من هذا الغذاء ، والله العالم . 5 - يلزم صانعو الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تباع للمستهلك ، وبما أن الأغذية معرضة للفساد فإنهم يضيفون إليها ( موادا حافظة ) قد يكون أصلها حيوانيا ويرمزون لها بحرف E مقترنا بأعداد مثل E 450 وهكذا . فما هو الحكم في الحالات الآتية : أ - لا يعلم المكلف حقيقة هذه المكونات . ب - شاهد المكلف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئا عن الاستحالة تقول بأن أرقاما معينة يذكرونها محرمة لأنها من أصل حيواني . ج - التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدلت صورتها النوعية واستحالت إلى مادة أخرى . * أ - تحل له المأكولات المشتملة عليها . ب - إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعي -
165
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 165