نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 164
باشتمالها على أنفحة العجل أو الجدي هل يجوز أكلها ؟ * يجوز أكلها إذا لم تكن الأنفحة لحيوان غير مذكى حيث يجب غسل ظاهر الأنفحة فإن شك فيه حكم بنجاسته ، وينجس به الجبن . 3 - تصنع مادة الجلاتين وتدخل في العديد من المشروبات والمأكولات في الغرب ، فهل يجوز لنا تناولها ، ونحن لا نعلم ما إذا كانت مستخلصة من النبات أو الحيوان ، وإذا كانت من الحيوان ، فهل هي مستخلصة من عظامه أو مما يحيط بالعظام من الأنسجة ، ثم لا ندري هل إن ذلك الحيوان محلل الأكل أو محرمه ؟ * يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات [1] . والجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذا من المذكى - حكم بطهارته ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة إلا بمقدار مستهلك فيها عرفا - ما لم يحرز كونه مأخوذا من المذكى المحلل لحمه ، أو يحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذا مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير . وأما إذا أحرز نجاسة أصله ( كما لو علم كونه مأخوذا من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه قبل تطهيرها ، فإنها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة ) فالحكم