نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 120
لم يكن هتكا . ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنها على الغرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها . وعلى الغرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط . وعلى الغرض الثالث ، يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة [1] .
[1] السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 462 وما بعدها .
120
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 120