responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 119


المسجدية ترتبت عليها جميع أحكامه ، وأما إذا خرج عنه - كما إذا جعلها الظالم دكانا أو محلا أو دارا - فلا تترتب عليها تلك الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية إلا ما يعد منها تثبيتا للغصب ، فإنه غير جائز .
4 - الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها - كأحجارها وأخشابها ، وآلاتها :
كفرشها ، ووسائل إنارتها وتبريديها وتدفئتها - إذا كانت وقفا عليها وجب صرفها في مسجد آخر ، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة ، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها باعها المتولي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر .
وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكا له ، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد ، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر ، بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك ، فيصرف ثمنها على مسجد آخر .
وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضا في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات .
5 - مقابر المسلمين الواقعة في الطرق : إن كانت من الأملاك الشخصية أو من الأوقاف العامة ، فقد ظهر حكمها مما سبق ، هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكا لموتى المسلمين ، وإلا فلا يجوز .
وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا فلا بأس بالتصرف فيها ما

119

نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست