نام کتاب : فقه الحضارة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 114
وكذا فتح الشبابيك والروازن عليها ، ونصب الميزاب فيها ، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمدا على حائط غيره مع عدم إذنه ، ولم يكن مضرا بالمارة ولو من جهة الظلام ، وإذا فرض أنه كما يضرهم من جهة ينفعهم من جهة كالوقاية من الحر والبرد ، فلا بد من مراجعة ولي الأمر ليوازن بين الجهتين ، ويراعي ما هو الأصلح ، وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام [1] . ثانيا : الطريق غير النافذ ، وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر ، أو أرض مباحة ، لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمى بالسكة المرفوعة ( الدريبة ) هذا الطريق عائد إلى مستطرقيه ، وهم أرباب الدور المفتوحة أبوابها إليه ، دون كل من كان حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم في حق الاستطراق بمقدار ما يشتركون في استطراقه ، فيكون أوله مشتركا بين جميعهم ، ويقل عدد الشركاء كلما قرب إلى آخره ، وربما ينحصر ذو الحق في واحد ، وهو فيما إذا اختص آخر الدريبة بفتح باب واحد إليه . هذا إذا لم يعلم كون الدريبة عائدة لبعضهم بالخصوص ، أو عائدة للجميع على وجه التساوي أو التفاضل وإلا ترتبت أحكامه . وههنا مسائل في المقام : 1 - لا يجوز لمن له باب في الدريبة فتح باب آخر فيها أدخل من الباب الأول ، سواء مع سد الباب الأول أم بدونه ، إلا